المقداد السيوري

516

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الخامسة ) كل عضو له دية مقدرة ففي شلله : ثلثا ديته ، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته . ( السادسة ) دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، وفي البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه . ( السابعة ) كل ما فيه من الرجل ديته ، ففيه من المرأة ديتها ، ومن الذمي ديته ، ومن العبد قيمته ، وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها ، ومن الذمي كذلك ، ومن العبد بنسبة قيمته ، لكن الحرة تساوى الحر حتى تبلغ الثلث ثم يرجع إلى النصف . والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد ، ومعناه : أن يقوم سليما أن لو كان عبدا ، ومجروحا كذلك ، وينسب التفاوت إلى القيمة ويؤخذ من الدية بحسابه . ( الثامنة ) من لا ولي له فالإمام ولي دمه ، وله المطالبة بالقود أو الدية . وهل له العفو ؟ المروي : لا .

--> ( 1 ) التهذيب 10 / 178 ، الكافي 7 / 359 ، الفقيه 4 / 79 .